السيد محمد تقي المدرسي

127

فقه العقود (أصول عامة)

1 - الإحتكار السنة الشريفة : 1 - روي عن الإمام الصادق‌عليه السلام : " الحكرة في الخصب أربعون‌يوماً ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام . فما زاد على الأربعين يوماً فيالخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه‌ملعون « 1 » " . 2 - وقال الإمام أمير المؤمنين‌عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر : " فامنع‌الإحتكار ، فإن رسول اللَّه‌صلى الله عليه وآله وسلم منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاًبموازين عدل واسعاً لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف‌حكرة بعد نهيك إياه فنكِّل وعاقب في غير إسراف « 2 » " . 3 - وروي عن الإمام الصادق‌عليه السلام قوله : " ليس الحكرة إلّا فيالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن « 3 » " .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب آداب التجارة ، الباب 27 ، ص 312 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ص 315 ، ح 13 . ( 3 ) المصدر ، ص 313 ، ح 4 .